All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 116 28/07/2007

اتفاقيتا هبة بين مفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية خاصة لـ «دعم الإصلاح الاقتصادي I: التنمية المحلية وإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية و«تمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان»

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
116
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5045-5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 116 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها) ورقم 40 تاريخ 25/6/2007 (تأجيل البحث باتفاقية هبة مع مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة أعمار لبنان).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 3824/1 تاريخ 6/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن أجل البحث بقراره رقم 40 بتاريخ 25/6/2007 باتفاقية هبة قدرها /18/ مليون يورو مقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان والإجازة لرئيس هذا المجلس التوقيع عليها. وإن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: ولما كانت المجموعة الأوروبية تود المساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني في المناطق التي تضررت من جراء حرب تموز الأخيرة والعمل على نهوضها وإعادة إعمارها، وكذلك المساهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي. ولما كانت بعثة مفوضية المجموعة الأوروبية قد تفاوضت مع مجلس الإنماء والإعمار بخصوص الاتفاقية الواردة في البند «1» أدناه، ومع مجلس الإنماء والإعمار ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فيما يخص الاتفاقية الواردة في البند «2» أدناه وفق التالي: 1 ـ اتفاقية هبة خاصة بتمويل مشروع «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان» بقيمة 18 مليون يورو. 2 ـ اتفاقية هبة خاصة بتمويل «دعم الإصلاح الاقتصادي I التنمية المحلية، إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية بقيمة 18 مليون يورو، تتضمن: أ ـ مبلغ /9.075.000/ يورو لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتمويل مشاريع تنمية محلية لصالح اثني عشر تجمع بلديات يغطي أكثر من /200/ بلدية وقرية كانت قد حددت من خلال مشروع «خطط محلية مبسطة» في إطار اتفاقية «المساعدة في إعادة تأهيل الإدارة اللبنانية (ARAL)» التي كانت قد مولتها المفوضية الأوروبية سابقا. ب ـ مبلغ /8.775.000/ يورو لصالح مجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشاريع بنى تحتية تكميلية لمشاريع التنمية المحلية، كانت قد وردت في «الملحق رقم 2» لاتفاقية التمويل «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان» المذكورة في الفقرة «1» أعلاه التي لم يبت بموضوعها مجلس الوزراء لتاريخه. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول الهبة الخاصة بتمويل «دعم الإصلاح الاقتصادي: I التنمية المحلية، إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية المذكورة في الفقرة «2» ـ أعلاه، موقعة في بروكسل. 2 ـ الموافقة على اتفاقية الهبة المتعلقة بهذا الموضوع. 3 ـ الإجازة لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية التوقيع عليها عن المستفيد، ولرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها عن المستفيد والمنسق الوطني وفقا للإجراءات المتبعة. 4 ـ قبول الهبة الخاصة بتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان. 5 ـ اتفاقية «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان «المذكورة في الفقرة «1». 6 ـ الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها عن المستفيد والمنسق الوطني للبنان وفقا للإجراءات المتبعة. وإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار الآنفة الذكر والواردة في كتابه رقم 3824/1 تاريخ 6/7/2007

28/7/2007