المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن أجل البحث بقراره رقم 40 بتاريخ 25/6/2007 باتفاقية هبة قدرها /18/ مليون يورو مقدمة من مفوضية المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان والإجازة لرئيس هذا المجلس التوقيع عليها. وإن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بما يلي: ولما كانت المجموعة الأوروبية تود المساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني في المناطق التي تضررت من جراء حرب تموز الأخيرة والعمل على نهوضها وإعادة إعمارها، وكذلك المساهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي. ولما كانت بعثة مفوضية المجموعة الأوروبية قد تفاوضت مع مجلس الإنماء والإعمار بخصوص الاتفاقية الواردة في البند «1» أدناه، ومع مجلس الإنماء والإعمار ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فيما يخص الاتفاقية الواردة في البند «2» أدناه وفق التالي: 1 ـ اتفاقية هبة خاصة بتمويل مشروع «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان» بقيمة 18 مليون يورو. 2 ـ اتفاقية هبة خاصة بتمويل «دعم الإصلاح الاقتصادي I التنمية المحلية، إعادة الإعمار، وإعادة تأهيل البنى التحتية بقيمة 18 مليون يورو، تتضمن: أ ـ مبلغ /9.075.000/ يورو لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتمويل مشاريع تنمية محلية لصالح اثني عشر تجمع بلديات يغطي أكثر من /200/ بلدية وقرية كانت قد حددت من خلال مشروع «خطط محلية مبسطة» في إطار اتفاقية «المساعدة في إعادة تأهيل الإدارة اللبنانية (ARAL)» التي كانت قد مولتها المفوضية الأوروبية سابقا. ب ـ مبلغ /8.775.000/ يورو لصالح مجلس الإنماء والإعمار لتمويل مشاريع بنى تحتية تكميلية لمشاريع التنمية المحلية، كانت قد وردت في «الملحق رقم 2» لاتفاقية التمويل «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان» المذكورة في الفقرة «1» أعلاه التي لم يبت بموضوعها مجلس الوزراء لتاريخه. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على ما يلي: 1 ـ قبول الهبة الخاصة بتمويل «دعم الإصلاح الاقتصادي: I التنمية المحلية، إعادة الإعمار وترميم البنى التحتية المذكورة في الفقرة «2» ـ أعلاه، موقعة في بروكسل. 2 ـ الموافقة على اتفاقية الهبة المتعلقة بهذا الموضوع. 3 ـ الإجازة لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية التوقيع عليها عن المستفيد، ولرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها عن المستفيد والمنسق الوطني وفقا للإجراءات المتبعة. 4 ـ قبول الهبة الخاصة بتمويل مشروع دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان. 5 ـ اتفاقية «دعم النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان «المذكورة في الفقرة «1». 6 ـ الإجازة لرئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها عن المستفيد والمنسق الوطني للبنان وفقا للإجراءات المتبعة. وإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات مجلس الإنماء والإعمار الآنفة الذكر والواردة في كتابه رقم 3824/1 تاريخ 6/7/2007