المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من رئيس النيابات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية لحضور أعمال الاجتماع الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية المنظم من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية، مجلس وزراء العدل العرب، وذلك في الفترة ما بين 7 و10/8/2007 لذلك، وبما أن الوزارة قد قررت المشاركة في أعمال هذا الاجتماع الهام والأول على مستوى رؤساء النيابات العامة في الدول العربية كافة، سيما وأن الوفد اللبناني سيؤلف من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومن القاضيين السيد مختار سعد والسيدة سهير الحركة المحاميين العامين لدى النيابة العامة التمييزية، قد أعدت أوراق العمل كافة التي ستناقش خلال أعمال الاجتماع. وبما أن وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية سوف تتحمل نفقات إقامة الوفود المشاركة خلال أعمال الاجتماع، وذلك باستثناء تلك المتعلقة بالرحلة ذهابا وإيابا من وإلى بيروت. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوفد اللبناني الآنف ذكره في هذا الاجتماع على أن تغطى نفقات سفر الوفد المشارك من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المبين أعلاه على أن تغطى نفقات سفر الوفد المشارك ذهابا وإيابا من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين وعلى أن يعد أعضاء هذا الوفد تقريرا بنتيجة المهمة، تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.