All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 104 28/07/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على حضور الاجتماع الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية المقرر عقده في عمان ـ المملكة الأردنية الهاشمية بين 7 و10/8/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
104
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5050-5051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 104 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2515/ق تاريخ 24/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من رئيس النيابات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية لحضور أعمال الاجتماع الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول العربية المنظم من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية، مجلس وزراء العدل العرب، وذلك في الفترة ما بين 7 و10/8/2007 لذلك، وبما أن الوزارة قد قررت المشاركة في أعمال هذا الاجتماع الهام والأول على مستوى رؤساء النيابات العامة في الدول العربية كافة، سيما وأن الوفد اللبناني سيؤلف من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومن القاضيين السيد مختار سعد والسيدة سهير الحركة المحاميين العامين لدى النيابة العامة التمييزية، قد أعدت أوراق العمل كافة التي ستناقش خلال أعمال الاجتماع. وبما أن وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية سوف تتحمل نفقات إقامة الوفود المشاركة خلال أعمال الاجتماع، وذلك باستثناء تلك المتعلقة بالرحلة ذهابا وإيابا من وإلى بيروت. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوفد اللبناني الآنف ذكره في هذا الاجتماع على أن تغطى نفقات سفر الوفد المشارك من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المبين أعلاه على أن تغطى نفقات سفر الوفد المشارك ذهابا وإيابا من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين وعلى أن يعد أعضاء هذا الوفد تقريرا بنتيجة المهمة، تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.