All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 119 28/07/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على تكليف القاضي شكري صادر ـ رئيس هيئة التشريع والاستشارات ـ بالسفر إلى فرنسا لتحضير مسودة جدول أعمال زيارة وزيرة العدل الفرنسية إلى لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
119
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5051-5053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 119 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 4023/3 تاريخ 21/7/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنه نتيجة الزيارة التي قام بها الوزير إلى باريس تلبية لدعوة وزيرة العدل الفرنسية بين 13 و16/7/2007، تم الاتفاق بينهما على وجوب وضع اتفاقية بين الدولتين تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وأن ذلك يستلزم انتداب أحد كبار القضاة اللبنانيين إلى فرنسا لإعداد مسودة الاتفاقية المذكورة مع مستشاري وزيرة العدل الفرنسية التي رحبت بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة لبنان في تاريخ يحدد لاحقا بعد موافقة السلطات اللبنانية المختصة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف القاضي شكري صادر ـ رئيس هيئة التشريع والاستشارات ـ بالسفر إلى فرنسا لتحضير مسودة جدول أعمال هذه الزيارة وإنجاز المهمة موضوع البحث، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف ذكره.