المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنه نتيجة الزيارة التي قام بها الوزير إلى باريس تلبية لدعوة وزيرة العدل الفرنسية بين 13 و16/7/2007، تم الاتفاق بينهما على وجوب وضع اتفاقية بين الدولتين تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وأن ذلك يستلزم انتداب أحد كبار القضاة اللبنانيين إلى فرنسا لإعداد مسودة الاتفاقية المذكورة مع مستشاري وزيرة العدل الفرنسية التي رحبت بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة لبنان في تاريخ يحدد لاحقا بعد موافقة السلطات اللبنانية المختصة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف القاضي شكري صادر ـ رئيس هيئة التشريع والاستشارات ـ بالسفر إلى فرنسا لتحضير مسودة جدول أعمال هذه الزيارة وإنجاز المهمة موضوع البحث، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف ذكره.