المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة عكار)،
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 574 27/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 56/2007/أ تاريخ 18/1/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزارء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 38 تاريخ 22/6/2006، على استملاك العقار رقم 1 من المنطقة رقم 41/العبودية واعتماده مقرا لتمركز الأمن العام والجمارك،
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة عكار)،
مادة 2: يستملك كامل مساحة العقار رقم 1 من منطقة العبودية العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/7/2007