بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 377 تاريخ 9/6/2007 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 192/2006 ـ 2007 تاريخ 25/6/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 377 تاريخ 9/6/2007 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات)،
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم النافذ حكما رقم 377 تاريخ 9/6/2007 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) بحيث يعاد العمل بالفقرة الواردة في المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 والمتعلقة بالتعطيل يومي: ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية ـ يوم واحد. ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية ـ يوم واحد. وفي حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.