All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 590 31/07/2007

قبول هبة مقدمة من المجموعة الاوروبية ـ البرنامج الإقليمي للاحصاء لحوض البحر المتوسط لصالح إدارة الاحصاء المركزي .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
590
Date
31/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 590 تاريخ 31/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح إدارة الاحصاء المركزي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية ـ البرنامج الإقليمي للاحصاء لحوض البحر المتوسط PHASE II/ Equipment لصالح إدارة الاحصاء المركزي وهي عبارة عن أجهزة معلوماتية وتوابعها، وذلك ضمن برنامج MEDSTAT II.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007