All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 571 27/07/2007

إسقاط قسم من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء الكورة ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
571
Date
27/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4572-4573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 571 تاريخ 27/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المواد 19 و20 و21 و22 منه،

بناء على المرسوم رقم 7577 تاريخ 8/3/2002 (النظام الخاص بالمعاينة والكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات)،

بناء على حاجة وزارة الداخلية والبلديات تأمين إجراء المعاينة الميكانيكية للسيارات والآليات والمركبات في محافظة الشمال، نظرا للضرورة ولعدم استيعاب عدد السيارات الخاضعة للمعاينة الميكانيكية في دائرة تسجيل السيارات والآليات والمركبات في منطقة مجدليا،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إسقاط قسم من أملاك الدولة العمومية إلى أملاك الدولة الخصوصية في محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء الكورة،

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1/2000 من أملاك الدولة الخصوصية في نطاق محافظة الشمال (قضاء الكورة) منطقة راسمسقا العقارية بمحاذاة محطة التسفير في البحصاص، البالغة مساحته حوالي /15000/م2 خمسة عشر ألف مترا مربعا تقريبا، ويخصص هذا القسم على سبيل الإعارة بوزارة الداخلية والبلديات من أجل إقامة مركز لإجراء المعانية الميكانيكية على المركبات والآليات الخاضعة لموجب المعاينة في الشمال.

المادة 2

ماد 2: عند انتهاء العقد القائم بين وزارة الداخلية والبلديات (هيئة إدارة السير والآليات والمركبات) والشركة المسؤولة عن المعاينة الميكانيكية (شركة فال) يعود القسم المنوه عنه في المادة الأولى أعلاه، إلى وزارة الأشغال العامة والنقل (مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك)،

المادة 3

مادة 3: تبقى الأضرار والحوادث التي تنشأ من جراء إدارة واستعمال القسم المذكور في المادة الأولى أعلاه، على عاتق مستعمل القسم المذكور، وعلى أن تبقى معه حقوق الغير محفوظة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/7/2007