All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 580 31/07/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy- USA For Aid and Development,. Inc. in Lebanon» مركزه: صيدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
580
Date
31/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4574-4575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 580 تاريخ 31/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 30112 تاريخ 28/12/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy - USA For Aid Development, Inc. in Lebanon» مركزه: صيدا،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 1534/1ع/و/وز تاريخ 27/4/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy- USA For Aid and Development,. Inc. in Lebanon» مركزه: صيدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy- USA For Aid and Development,. Inc. in Lebanon». مركزه: صيدا ـ منطقة الدكرمان العقارية ـ القسم رقم 26 من العقار رقم 655 ـ تقاطع الأتوستراد الشرقي ـ شارع جزين في صيدا ـ بناية ـ dandachli-plaza ـ الطابق الثاني. غايته: ـ تنشأ هذه الجمعية لغايات خيرية ودينية وتربوية وعلمية حصريا وتتضمن، ولكن دون الحصر، الغايات التالية: أ ـ تأسيس وتشغيل و/أو المساهمة في صندوق إغاثة اللاجئين. ب ـ القيام بنشاطات جمع التبرعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد حسام محمود الفوال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007