بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 30112 تاريخ 28/12/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy - USA For Aid Development, Inc. in Lebanon» مركزه: صيدا،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 1534/1ع/و/وز تاريخ 27/4/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy- USA For Aid and Development,. Inc. in Lebanon» مركزه: صيدا،
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «جمعية الرحمة ـ الولايات المتحدة الأميركية للإغاثة والتنمية Mercy- USA For Aid and Development,. Inc. in Lebanon». مركزه: صيدا ـ منطقة الدكرمان العقارية ـ القسم رقم 26 من العقار رقم 655 ـ تقاطع الأتوستراد الشرقي ـ شارع جزين في صيدا ـ بناية ـ dandachli-plaza ـ الطابق الثاني. غايته: ـ تنشأ هذه الجمعية لغايات خيرية ودينية وتربوية وعلمية حصريا وتتضمن، ولكن دون الحصر، الغايات التالية: أ ـ تأسيس وتشغيل و/أو المساهمة في صندوق إغاثة اللاجئين. ب ـ القيام بنشاطات جمع التبرعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد حسام محمود الفوال.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.