All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 577 31/07/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راشيا الوادي العقارية ـ قضاء راشيا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
577
Date
31/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4577-4578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 577 تاريخ 31/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون موضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد أحمد عبد الرحيم محمد القبيسي من التابعية الإماراتية المسجل برقم 55/2007/أ تاريخ 18/6/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راشيا الوادي العقارية قضاء راشيا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد عبد الرحيم محمد القبيسي من التابعية الإماراتية، بتملك العقار رقم 1758 من منطقة راشيا الوادي العقارية قضاء راشيا البالغة مساحته 8739م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007