بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب سفارة دولة الكويت في لبنان المسجل برقم 54/2007/أ تاريخ 13/6/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما يطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا،
المواد
مادة 1: رخص لسفارة دولة الكويت في لبنان بتملك العقارات رقم 3250 ـ 3251 ـ 3903 ـ 3904 ـ 3905 ـ 3906 ـ 3907 ـ 4280 ـ 4281 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 17191 م.م. والغاية من التملك هي بناء مبنى للسفارة وسكن للسفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.