المادة 1
مادة 1: رخص لشركة تطوير الضاحية ش.م.ل. بإلغاء المادة التاسعة من نظامها الأساسي واستبدالها بالمادة التاسعة الجديدة، وإلغاء الفقرة «ب» من المادة الخامسة عشرة وإلغاء المادة السادسة عشرة من النظام المذكور، لجهة أسهم الشركة، بحيث تكون جميعها أسهما إسمية يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارين رقم 1090 و1101 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 29012 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقارية المختصة، وأن تتقيد بأحكام بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،