المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة يفيد أن الوزارة تلقت دعوة لحضور اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة بتاريخ 30/7/2007 إن الغاية من هذا الاجتماع متابعة تنفيذ قرار قمة الرياض (2007) رقم 367 بشأن تفعيل مبادرة السلام العربية وبناء على ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية التي انعقدت بتاريخ 18/4/2007 لذلك، فإن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على مشاركته في هذا الاجتماع وتفويضه تشكيل الوفد المرافق. علما أن الموضوع اقترن بموافقة دولة الرئيس الاستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين الآنف الذكر على أن تغطي هذه الوزارة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة، ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.