All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 23 28/07/2007

مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية سيعقد في القاهرة بتاريخ 30/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
23
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5053-5054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 23 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2402/4 تاريخ 15/7/2007، الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية رقم 2480/4 تاريخ 26/7/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة يفيد أن الوزارة تلقت دعوة لحضور اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة بتاريخ 30/7/2007 إن الغاية من هذا الاجتماع متابعة تنفيذ قرار قمة الرياض (2007) رقم 367 بشأن تفعيل مبادرة السلام العربية وبناء على ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية التي انعقدت بتاريخ 18/4/2007 لذلك، فإن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على مشاركته في هذا الاجتماع وتفويضه تشكيل الوفد المرافق. علما أن الموضوع اقترن بموافقة دولة الرئيس الاستثنائية على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين الآنف الذكر على أن تغطي هذه الوزارة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة، ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007