All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 595 01/08/2007

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
595
Date
01/08/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4584-4586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 595 تاريخ 01/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط من العام 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /833.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /2.083.000/ل.ل. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /416.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /3.333.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /416.000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. /8.333.000/ل.ل. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /15.414.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا وأربعماية وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2007