All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 566 27/07/2007

قبول هبة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
566
Date
27/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4588-4589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 566 تاريخ 27/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 57 تاريخ 12/10/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /26/ باصا نوع NISSAN CIVILIAN BX.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/7/2007