المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة المروانية، باسم ثانوية المروانية الرسمية (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 588 31/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة المروانية (محافظة لبنان الجنوبي)،
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة المروانية، باسم ثانوية المروانية الرسمية (محافظة لبنان الجنوبي).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/7/2007