بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 261 تاريخ 24/2/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/2006 ـ 2007 تاريخ 2/4/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة)،
المواد
مادة 1: يحذف نص المادة (15) من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد في وزارة الصحة العامة ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 ـ تطبق على المتعاقد العقوبات (1 و2) من الدرجة الأولى و(2 و5) من الدرجة الثانية الواردة في المادة (55) من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، كما تطبق أحكام المادة (56) من النظام المذكور لجهة المرجع التسلسلي الذي يحق له فرض العقوبات التأديبية. 2 ـ تطبق على المتعاقد أحكام المادتين (61) و(62) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقتين بالمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.