All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 581 31/07/2007

تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
581
Date
31/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4595-4596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 581 تاريخ 31/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 261 تاريخ 24/2/2007،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/2006 ـ 2007 تاريخ 2/4/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة)،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف نص المادة (15) من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد في وزارة الصحة العامة ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 ـ تطبق على المتعاقد العقوبات (1 و2) من الدرجة الأولى و(2 و5) من الدرجة الثانية الواردة في المادة (55) من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، كما تطبق أحكام المادة (56) من النظام المذكور لجهة المرجع التسلسلي الذي يحق له فرض العقوبات التأديبية. 2 ـ تطبق على المتعاقد أحكام المادتين (61) و(62) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقتين بالمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007