المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة جمهورية كوريا تطلب الموافقة على منحها سيارتين إضافيتين بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا /4/ سيارات فقط وأن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة جمهورية كوريا الزيادة المطلوبة لسيارتين إضافيتين بالإعفاء الجمركي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.