All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 36 28/07/2007

اضافة سيارتين بالاعفاء الجمركي لسفارة جمهورية كوريا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
36
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5056-5057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1559/2006 تاريخ 18/5/2007

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2502/2 تاريخ 3/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن سفارة جمهورية كوريا تطلب الموافقة على منحها سيارتين إضافيتين بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات الممنوحة لها بالإعفاء الجمركي هو حاليا /4/ سيارات فقط وأن المجلس الأعلى للجمارك وافق على هذه الزيادة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح سفارة جمهورية كوريا الزيادة المطلوبة لسيارتين إضافيتين بالإعفاء الجمركي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر.

28/7/2007