المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنه عطفا على زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى روما والفاتيكان فإن معالي الوزير بالوكالة قد التقى وزير الخارجية الإيطالي، ماسيمو داليما، ووزير خارجية الفاتيكان، المونسينيور دومينيك لامبرتي، ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال جان لوي توران، خلال الفترة الواقعة ين 20 و25 تموز الجاري. هذا وقد تلقى دعوة لتمثيل لبنان الحضور حفل موسيقي كبير «من أجل لبنان»، يحضره رئيس الجمهورية الإيطالية جيورجيو نابوليتانو ويستضيفه في حدائق قصر كويرينالي الرئاسي في روما مساء الأحد في 22/7/2007، وتنظمه لجنة مهرجان رافينا بالتعاون مع السفارة اللبنانية في روما. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر معالي الوزير إلى روما من 20 إلى 25/7/2007 هذا مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى موافقته الاستثنائية على السفر على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر معالي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى روما من 20 إلى 25/7/2007 على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه الزيارة من اعتمادات الوزارة.