All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 105 28/07/2007

سفر معالي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى روما من 20 إلى 25/7/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
105
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5057-5058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين دون رقم تاريخ 16/7/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنه عطفا على زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى روما والفاتيكان فإن معالي الوزير بالوكالة قد التقى وزير الخارجية الإيطالي، ماسيمو داليما، ووزير خارجية الفاتيكان، المونسينيور دومينيك لامبرتي، ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال جان لوي توران، خلال الفترة الواقعة ين 20 و25 تموز الجاري. هذا وقد تلقى دعوة لتمثيل لبنان الحضور حفل موسيقي كبير «من أجل لبنان»، يحضره رئيس الجمهورية الإيطالية جيورجيو نابوليتانو ويستضيفه في حدائق قصر كويرينالي الرئاسي في روما مساء الأحد في 22/7/2007، وتنظمه لجنة مهرجان رافينا بالتعاون مع السفارة اللبنانية في روما. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر معالي الوزير إلى روما من 20 إلى 25/7/2007 هذا مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى موافقته الاستثنائية على السفر على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر معالي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة إلى روما من 20 إلى 25/7/2007 على أن تغطى نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه الزيارة من اعتمادات الوزارة.

28/7/2007