All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 35 28/07/2007

التعاقد مع مدرب مدني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (السيد مصطفى سعد الدين بغدادي)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
35
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5058-5060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 35 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (الملاك المدني لقوى الأمن الداخلي).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد خلال عام 2007 إلا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14223 تاريخ 21/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تفيد بأنه تم تطويع عناصر جدد لصالح المديرية العامة المذكورة وأن معظم أعمال هذه العناصر متخصصة ويدخل التدريب كعامل أساسي في تأهيلها جسديا لرفع مستوى اللياقة البدنية عند هذه العناصر. وبما أنه لم يعد باستطاعة الضباط والعناصر من ذوي الاختصاصات الرياضية القيام بتدريب العناصر وبإجراء التمارين اليومية لهم بالإضافة إلى المهام الموكلة إليهم، وبما أن الملحق رقم (2) من الملاك المدني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 لحظ خمسة مدربين وهذا العدد غير محقق حاليا. وبما أن عدد المدربين الذين يعملون لديها هو ثلاث مدربين فقط، حائزين على شهادات في التدريب ومهارات عالية في الفنون القتالية. بوما أن مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد قرر منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء، لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض على مجلس الوزراء طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الموافقة على التعاقد مع المدرب المدني مصطفى سعد الدين بغدادي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

28/7/2007