وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.
ـ اتفاقية ميثاق صداقة بين بلدة درعون ـ حريصا اللبنانية وبلدة لوريتو الإيطالية.
ـ قرار مجلس بلدية درعون ـ حريصا رقم 14/م.ب تاريخ 13/3/2007 (المتعلق بالموافقة على الاتفاقية مدار البحث).
ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 949/8 تاريخ 9/5/2007
ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11356 تاريخ 28/6/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية ميثاق صداقة بين بلدة درعون ـ حريصا اللبنانية وبلدة لوريتو في محافظة انكونا (إيطاليا) والمرفقة بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 11356 تاريخ 28/6/2007