All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 28/07/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على إدخال أربع سيارات مستوردة تعمل على المازوت تابعة للأمم المتحدة الموجودة في جنوب لبنان وتسجيلهم في دائرة تسجيل السيارات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5061-5063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 76/66 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) وتعديلاته.

ـ القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثا).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1858/2007 تاريخ 22/5/2007 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 7147 تاريخ 28/5/2007

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 8760 تاريخ 10/7/2007 ومرفقاته.

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مدير مكتب بيروت لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان قد تقدم منها بطلب الموافقة على استيراد أربع سيارات تعمل على المازوت وهي للاستعمال الشخصي لمكتب الممثل الشخصي للأمين العام السيد «غير بدرسون» بالإضافة إلى تسجيلهم في دائرة تسجيل السيارات. وهي التالية: TOYOTA CRUISER/MOD 2005 CH: JTEHCO5j604025579 بموجب بيان سياسي رقم 120 تاريخ 8/3/2006 TOYOTA 4 RUNNER/MOD 1999 CH: KZN185-0063405 بموجب بيان سياسي رقم 120 تاريخ 15/3/2000 TOYOTA/MOD 1999 CH: KZN185-0063431 بموجب بيان سياسي رقم 120 تاريخ 15/3/2000 TOYOTA CRUISER/MOD 2005 CH: JTEBY25J900021827 بموجب بيان سياسي رقم 552 تاريخ 11/11/2004 لذلك، وبما أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قد أفادت بأنه لا يجوز استيراد أو استعمال أيلا سيارة سياحية في لبنان تعمل على المازوت أو تسجيلها لدى الدوائر الرسمية المختصة سندا للقوانين المرعية الإجراء بهذا الخصوص، كما أنه يمنع استيراد هذا النوع من السيارات بصورة مؤقتة حتى ولو كانت برفقة أصحابها من أجانب ولبنانيين مقيمين في الخارج سندا لأحكام القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 هذا بالإضافة إلى أن القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 قد حدد في مادته الرابعة الفقرة الرابعة لوحات الإدخال المؤقت ورمزها بالحرف «م» من الرقم (113.001) إلى الرقم (118.000) إنما هذا التحديد لم يشمل أبدا السيارات السياحية العاملة على مادة المازوت بل حصرها فقط بتلك العاملة على مادة البنزين. كذلك ارتأت هذه الهيئة ضرورة الاكتفاء بإمكانية إدخال هذا النوع من السيارات التابعة لقوة الأمم المتحدة وفقا للآلية الآنف ذكرها والمعتمدة من قبل إدارة الجمارك باعتبار أن طبيعتها لا تسمح بتسجيلها رسميا لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سندا للقوانين التي ترعى موضوع استيراد وإدخال وتسجيل السيارات العاملة على المازوت. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك قد أفاد أن السيارات المذكورة تم إدخالها إلى لبنان بموجب بيانات سياسية لصالح الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (UNIFIL) خلال الأعوام 2000 ـ 2004 و2006 مشيرا إلى أن إجراءات منع استيرادها واستعمالها في لبنان المنصوص عليها في القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلوثا) لا تطبق على منظمة الأمم المتحدة عملا بأحكام الفقرة «ب» من القسم السابع من المادة الثانية من الاتفاق الخاص بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة المذكورة. فإن وزارة الداخلية والبلديات وبسبب عائدية الموضوع المثار معالجته تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لدرس إمكانية الموافقة على إدخال السيارات الأربع الآنفة الذكر والعاملة على المازوت وتابعة للأمم المتحدة الموجودة في جنوب لبنان وتسجيلها في دائرة تسجيل السيارات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

28/7/2007