المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية المؤشرات الجغرافية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 573 27/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى احالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية المؤشرات الجغرافية.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية المؤشرات الجغرافية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 27/7/2007