المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن شركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. تملك العقار رقم 2144 في منطقة النقاش العقارية قضاء المتن بموجب عقد البيع المسجل في السجل اليومي بتاريخ 10/7/2002 وقد اشترطت المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، أن تنجز الجهة المستدعية تشييد الأبنية على العقار المذكور خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. أفادت الشركة أنها لم تتمكن من إنجاز مشروعها للأسباب والظروف التي مرت وتمر بها البلاد، وتطلب تمديد المهلة مدة خمس سنوات إضافية. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته تجيز قابلية التمديد مرة واحدة للمهلة المحددة لإنجاز تشييد بناء على العقار المذكور بقرار من مجلس الوزراء. وبما أن التمديد للجهة المستدعية من أجل إنجاز تشييد البناء لإنشاء مركز تجاري ومتاجر متعددة الأقسام يحقق الفائدة المرجوة من التملك ويجيزه القانون. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب الشركة واعتبار المهلة المنتهية بتاريخ 10/7/2006 لشركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. لإنجاز تشييد بناء لإقامة مركز تجاري ومتاجر ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 10/7/2011 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.