المادة 16
واردات المعهد
تتألف واردات المعهد من:
ـ رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي اللذين يدفعهما منتجو العنب المعد لصناعة النبيذ ومنتجو النبيذ.
ـ دخل المعهد من نشاطاته وأعماله وخدماته وريع أمواله.
ـ الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المقدمة من أشخاص حقيقيين أو معنويين من اللبنانيين أو الأجانب أو من الهيئات الدولية أو الإقليمية، على أن تقبل كل حالة على حدة بقرار من مجلس الإدارة يقترن بموافقة وزير الزراعة.