المادة 9
يجب أن تتوفر في كل من رئيس وأعضاء المعهد، الشروط التالية:
1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشرات سنوات على الأقل.
2 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
3 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقا لأحكام المادة 4 (فقرة 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
4 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أنهيت خدمته بموجب أية قوانين خاصة أو استثنائية.
إضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن يتوفر في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، شرط أن يكونوا حائزين على إجازة جامعية معترف بها وأن يكونوا ذا خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في حقل اختصاص المعهد.