المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن شركة «ديلويت أند توش» ترغب بتقديم هبة عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي من العام 2001 ولغاية العام 2006 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض وزير المالية التوقيع على العقد المتعلق بهذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من شركة «ديلويت أند توش» عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، من العام 2001 ولغاية العام 2006 وعلى تفويض وزير المالية التوقيع على العقد المتعلق بها.