All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 24 28/07/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على قبول هبة عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، من العام 2001 ولغاية العام 2006 وتفويض الوزير التوقيع على العقد المتعلق بها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
24
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5065-5066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 24 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1077/ص 1 تاريخ 14/7/1007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن شركة «ديلويت أند توش» ترغب بتقديم هبة عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي من العام 2001 ولغاية العام 2006 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض وزير المالية التوقيع على العقد المتعلق بهذه الهبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من شركة «ديلويت أند توش» عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، من العام 2001 ولغاية العام 2006 وعلى تفويض وزير المالية التوقيع على العقد المتعلق بها.

28/7/2007