All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 591 31/07/2007

قبول هبة مقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
591
Date
31/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 591 تاريخ 31/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على كتاب السفارة التشيكية رقم 301 تاريخ 30/5/2007،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /29.850/د.أ. لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/7/2007