المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /29.850/د.أ. لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 591 31/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على كتاب السفارة التشيكية رقم 301 تاريخ 30/5/2007،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 7/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الثقافة وقيمتها /29.850/د.أ. لتأهيل مكتبة حارة حريك وتجهيزها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/7/2007