All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 594 01/08/2007

توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في المديرية العامة للآثار لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
594
Date
01/08/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4683-4684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 594 تاريخ 01/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، لا سيما الفقرة (2) من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات الإنشاء والتجهيز في المديرية العامة للآثار لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للآثار لسنة 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 223 ـ استملاكات لإنشاء وأشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 9 ـ استملاكات لإنشاء وأشغال أخرى. النبذة 1 ـ استملاكات لإنشاء وأشغال طرقات أخرى. /125.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /500.000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /500.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /333.000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /167.000/ل.ل.

/126.500.000/ل.ل. فقط مئة وستة وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2007