إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11095 تاريخ 9/5/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الإنساني». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ بناية الفوال ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توعية المجتمع توعية اجتماعية ـ ثقافية ـ تربوية ـ صحية. 2 ـ القيام بأعمال اقتصادية وصحية واجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المجتمع. 3 ـ تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة إليها. 4 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض. 5 ـ تعليم مهنة الخياطة والتجميل والسيراميك وتنسيق الأزهار وكافة الأشغال اليدوية الأخرى. 6 ـ تعليم التدبير المنزلي ـ والمعلوماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علا سالم كنج سيرين محمد عصام صيداوي سهير محمد ديب محرز ميرنا محمد غازي الفوال حسن عبد الغني خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميرنا محمد غازي الفوال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع