All legislation

علم وخبر Notice of association No. 179 25/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التضامن الإنساني» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
179
Date
25/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4685-4686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 179 تاريخ 25/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11095 تاريخ 9/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الإنساني». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ بناية الفوال ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توعية المجتمع توعية اجتماعية ـ ثقافية ـ تربوية ـ صحية. 2 ـ القيام بأعمال اقتصادية وصحية واجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على المجتمع. 3 ـ تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة إليها. 4 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض. 5 ـ تعليم مهنة الخياطة والتجميل والسيراميك وتنسيق الأزهار وكافة الأشغال اليدوية الأخرى. 6 ـ تعليم التدبير المنزلي ـ والمعلوماتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علا سالم كنج سيرين محمد عصام صيداوي سهير محمد ديب محرز ميرنا محمد غازي الفوال حسن عبد الغني خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميرنا محمد غازي الفوال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع