إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخير والإسعاف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5027 تاريخ 26/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الخير والإسعاف». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ حي النزهة ـ شارع الإصلاح ـ ملك مصطفى أحمد الكردي ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على التنمية الوطنية ونشر الثقافة والتوعية والتربية على طريق إنشاء المدارس الخاصة. 2 ـ العمل على إقامة دورات في محو الأمية والكومبيوتر والشؤون الصحية. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين. 4 ـ تقدمة الخدمات الاجتماعية والإنسانية عن طريق إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد أحمد درنيقه ـ فدوى مصطفى عواد ـ محمد مصطفى الكردي ـ مصطفى أحمد الكردي ـ عمر محمد حسن المصري ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد مصطفى أحمد الكردي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع