All legislation

علم وخبر Notice of association No. 180 25/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الخير والإسعاف» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
180
Date
25/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4686-4687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 180 تاريخ 25/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الخير والإسعاف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5027 تاريخ 26/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الخير والإسعاف». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ حي النزهة ـ شارع الإصلاح ـ ملك مصطفى أحمد الكردي ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على التنمية الوطنية ونشر الثقافة والتوعية والتربية على طريق إنشاء المدارس الخاصة. 2 ـ العمل على إقامة دورات في محو الأمية والكومبيوتر والشؤون الصحية. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين. 4 ـ تقدمة الخدمات الاجتماعية والإنسانية عن طريق إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد أحمد درنيقه ـ فدوى مصطفى عواد ـ محمد مصطفى الكردي ـ مصطفى أحمد الكردي ـ عمر محمد حسن المصري ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد مصطفى أحمد الكردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع