All legislation

علم وخبر Notice of association No. 181 26/07/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 6/أد تاريخ 11/1/1980 وتعديله رقم 201/أد تاريخ 4/10/2005 للجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
181
Date
26/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4687-4689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 181 تاريخ 26/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980 وتعديله رقم 201/أد تاريخ 4/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك المتعلق بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6825 تاريخ 15/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980 وتعديله رقم 201/أد تاريخ 4/10/2005. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: الغاية من تأسيس هذه الجمعية الاهتمام بالأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وتسوية أوضاعهم وإيوائهم وتربيتهم وتأمين مستقبلهم من خلال تأمين تعليمهم الأكاديمي والمهني كي يكونوا في المجتمع نواة خير فعالة. والاهتمام بالرعاية الأسرية والقيام بباقي الأعمال الخيرية التي توكل إليها من أجل خدمة الإنسان على جميع الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع