إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980 وتعديله رقم 201/أد تاريخ 4/10/2005،
بناء على الطلب المقدم من بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك المتعلق بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6825 تاريخ 15/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الصداقة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 11/1/1980 وتعديله رقم 201/أد تاريخ 4/10/2005. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: الغاية من تأسيس هذه الجمعية الاهتمام بالأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وتسوية أوضاعهم وإيوائهم وتربيتهم وتأمين مستقبلهم من خلال تأمين تعليمهم الأكاديمي والمهني كي يكونوا في المجتمع نواة خير فعالة. والاهتمام بالرعاية الأسرية والقيام بباقي الأعمال الخيرية التي توكل إليها من أجل خدمة الإنسان على جميع الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع