إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد نبيل دوميط الخوري، بتاريخ 4 نيسان 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تموز 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7478/2007، تاريخ 6 حزيران 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الهيكل المعدني المعد لاحتواء الوحدة الأساسية للكمبيوتر في البند التعريفي 8473.30، المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالقاعدة الرابعة من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وبالشروحات التفسيرية للبند المذكور. إن الصنف المذكور والمسمى Computer case هو عبارة عن صندوق معدني مستطيل الشكل، له فتحات للتهوئة، معد لاحتواء القطع المكونة للآلات الذاتية الحركة، وهو قد يرد فارغا أو متضمنا إحدى القطع المسماة Power Supply.
مادة 2: يبند الصنف المسمى Power Supply في البند التعريفي 8504.31 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، في حال وردت القطعة منفردة، وذلك استنادا إلى نص البند المذكور. إن هذا الصنف هو عبارة عن قطعة من إحدى القطع التي توضع داخل الصندوق المذكور في المادة الأولى أعلاه، وظيفتها استقبال الطاقة وتوزيعها على كافة أجزاء الحاسوب.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فوره صدوره.
بيروت في 26 تموز 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي