All legislation

قرار Decision No. 316 26/07/2007

تبنيد رقم 615 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
26/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4691-4692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 26/07/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد نبيل دوميط الخوري، بتاريخ 4 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تموز 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7478/2007، تاريخ 6 حزيران 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الهيكل المعدني المعد لاحتواء الوحدة الأساسية للكمبيوتر في البند التعريفي 8473.30، المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، وذلك عملا بالقاعدة الرابعة من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وبالشروحات التفسيرية للبند المذكور. إن الصنف المذكور والمسمى Computer case هو عبارة عن صندوق معدني مستطيل الشكل، له فتحات للتهوئة، معد لاحتواء القطع المكونة للآلات الذاتية الحركة، وهو قد يرد فارغا أو متضمنا إحدى القطع المسماة Power Supply.

المادة 2

مادة 2: يبند الصنف المسمى Power Supply في البند التعريفي 8504.31 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، في حال وردت القطعة منفردة، وذلك استنادا إلى نص البند المذكور. إن هذا الصنف هو عبارة عن قطعة من إحدى القطع التي توضع داخل الصندوق المذكور في المادة الأولى أعلاه، وظيفتها استقبال الطاقة وتوزيعها على كافة أجزاء الحاسوب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فوره صدوره.

بيروت في 26 تموز 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي