وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ المرسوم رقم 7090 تاريخ 3/1/2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
ـ المرسوم رقم 13347 تاريخ 10/9/2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
ـ المرسوم رقم 15480 تاريخ 17/10/2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
ـ المرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه.
ـ القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
ـ قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 252/2007 تاريخ 26/6/2007 (تعديل رقم 533 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).
ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2392/2007 تاريخ 26/6/2006 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 9248 تاريخ 24/7/2007 ومرفقاته.
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 152/2007 تاريخ 26/6/2007 والرامي إلى تعديل تقسيمات البند 17ـ85 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، لجهة إعفاء أجهزة الكمبيوتر ولوازمها وكذلك الأجهزة المرافقة أو العاملة معها من الرسوم الجمركية وذلك على الشكل التالي: