المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تعرض ما يلي: ـ إن مديرية الجمارك أودعتها جدولا يتضمن التعهدات المسجلة في كل من مكتب جمرك مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الممتدة بين 12/7 و21/8/2006 والتي لا تزال قيودها مفتوحة لغاية تاريخه. ـ إنه نظرا للظروف الأمنية التي كانت سائدة آنذاك، فقد أعطيت التسهيلات لإخراج البضائع من الحرم الجمركي بموجب أذونات خاصة، تسدد لاحقا عن طريق تقديم بيانات جمركية نظامية وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية). ـ إن أصحاب العلاقة بادروا إلى تسديد الأذونات عن طريق تقديم بيانات IM4، وقد أشاروا إلى استحالة إبراز براءات الذمة أو الإجازات على اختلافها أو تأشيرات كل من الأمن العام أو معهد البحوث الصناعية أو الوزارات المختصة، وذلك بسبب تمنع هذه الجهات عن ذلك كون البضاعة لم تعد تحت رقابتها. إن مديرية الجمارك العامة اقترحت الموافقة على اعتبار التعهدات المسجلة خلال الفترة المذكورة بحكم المسددة تلقائيا وذلك بغية معالجة هذه الوضعية المعلقة ومنعا لإرباك الإدارة والمكلفين وسائر الجهات المعنية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اعتبار التعهدات المسجلة لدى إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة بين 12/7 و21/8/2006 بحكم المسددة تلقائيا.