All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 28/07/2007

عرض وزارة المالية موضوع تسديد التعهدات المسجلة لدى إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة بين 12/7 و21/8/2006 واعتبارها بحكم المسددة تلقائيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5071-5072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).

ـ المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2007 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 3805/2006 تاريخ 28/11/2006 ومرفقاته موضوع إحالة وزارة المالية رقم 16879 تاريخ 13/6/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تعرض ما يلي: ـ إن مديرية الجمارك أودعتها جدولا يتضمن التعهدات المسجلة في كل من مكتب جمرك مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الممتدة بين 12/7 و21/8/2006 والتي لا تزال قيودها مفتوحة لغاية تاريخه. ـ إنه نظرا للظروف الأمنية التي كانت سائدة آنذاك، فقد أعطيت التسهيلات لإخراج البضائع من الحرم الجمركي بموجب أذونات خاصة، تسدد لاحقا عن طريق تقديم بيانات جمركية نظامية وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية). ـ إن أصحاب العلاقة بادروا إلى تسديد الأذونات عن طريق تقديم بيانات IM4، وقد أشاروا إلى استحالة إبراز براءات الذمة أو الإجازات على اختلافها أو تأشيرات كل من الأمن العام أو معهد البحوث الصناعية أو الوزارات المختصة، وذلك بسبب تمنع هذه الجهات عن ذلك كون البضاعة لم تعد تحت رقابتها. إن مديرية الجمارك العامة اقترحت الموافقة على اعتبار التعهدات المسجلة خلال الفترة المذكورة بحكم المسددة تلقائيا وذلك بغية معالجة هذه الوضعية المعلقة ومنعا لإرباك الإدارة والمكلفين وسائر الجهات المعنية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اعتبار التعهدات المسجلة لدى إدارة الجمارك خلال الفترة الممتدة بين 12/7 و21/8/2006 بحكم المسددة تلقائيا.

28/7/2007