المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل المشاركة في أعمال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة المختصة بمتابعة دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات الذي سيعقد في عمان يومي 11 و12/7/2007 بحضور ممثلين عن الدول الأربع (لبنان، سوريا، الأردن والسعودية) لدراسة إمكانية إعادة النظر في مكونات الدفتر الموحد بشكل يتواءم والتطورات الجمركية الحديثة التي حصلت على صعيد مكننة الأعمال الجمركية ومتابعة انضمام السعودية إلى بروتوكول دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة، لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتأليف الوفد المشارك من: ـ المهندس عبد الحفيظ القيسي المدير العام للنقل البري والبحري ـ الآنسة الهام الخباز رئيس دائرة الوصاية والنقل البري ـ السيد الياس خزاقه مراقب أول في مديرية الجمارك العامة على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة، علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين آنفا، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.