All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 28 28/07/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المختصة بمتابعة دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات الذي سيعقد في عمان يومي 11 و12/7/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
28
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5072-5074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1298/8 تاريخ 6/7/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 5255/6 تاريخ 10/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها تلقت دعوة من وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل المشاركة في أعمال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة المختصة بمتابعة دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات الذي سيعقد في عمان يومي 11 و12/7/2007 بحضور ممثلين عن الدول الأربع (لبنان، سوريا، الأردن والسعودية) لدراسة إمكانية إعادة النظر في مكونات الدفتر الموحد بشكل يتواءم والتطورات الجمركية الحديثة التي حصلت على صعيد مكننة الأعمال الجمركية ومتابعة انضمام السعودية إلى بروتوكول دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة، لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتأليف الوفد المشارك من: ـ المهندس عبد الحفيظ القيسي المدير العام للنقل البري والبحري ـ الآنسة الهام الخباز رئيس دائرة الوصاية والنقل البري ـ السيد الياس خزاقه مراقب أول في مديرية الجمارك العامة على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة، علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين آنفا، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007