المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دوير عدوية ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دوير عدوية. مركزها: بلدة دوير عدوية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /762.500/ل.ل. سبعماية واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات اللازمة للزراعة والأسمدة والأدوية والبذور والشتول. 2 ـ المحافظة على البيئة وحمايتها من الرواسب الزراعية والصناعية. 3 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وترميم أقنية الري واستصلاحها. 5 ـ تعميم الإرشادات التقنية وإقامة الورشات النموذجية التدريبية ووضع خطة تسويقية.