All legislation

قرار Decision No. 143 04/07/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
04/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4692-4693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 04/07/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في دوير عدوية ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دوير عدوية. مركزها: بلدة دوير عدوية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /762.500/ل.ل. سبعماية واثنان وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات اللازمة للزراعة والأسمدة والأدوية والبذور والشتول. 2 ـ المحافظة على البيئة وحمايتها من الرواسب الزراعية والصناعية. 3 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وترميم أقنية الري واستصلاحها. 5 ـ تعميم الإرشادات التقنية وإقامة الورشات النموذجية التدريبية ووضع خطة تسويقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه