All legislation

قرار Decision No. 144 04/07/2007

إنشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع "الجمعية التعاونية الزراعية في المديحلة م.م."

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
04/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4693-4694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 04/07/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في المديحلة م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: المديحلة والجوار. مركزها: المديحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الزراعة. 2 ـ تأمين أسواق لتصريف الإنتاج. 3 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه