المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية للسيدات في وادي الجاموس/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: وادي الجاموس. مركزها: بلدة وادي الجاموس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم أفراد التعاونية عند الضرورة اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ تطوير الإنتاج وتأمين تسويقه. 3 ـ إدخال التقنيات الحديثة في التصنيع والتوضيب. 4 ـ تأمين فرص عمل للسيدات وزيادة دخل أسرهن. 5 ـ فرز مستوعبات النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة.