المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية لتصنيع الإنتاج الزراعي في حيزوق/عكار.م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حيزوق. مركزها: بلدة حيزوق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين عند الضرورة اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات والعتاد الضرورية اللازمة للإنتاج (زيتون المائدة). 4 ـ تأمين ومواكبة التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية.