All legislation

قرار Decision No. 150 12/07/2007

إنشاء جمعية تعاونية نسائية لتصنيع الإنتاج الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
12/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4695-4696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 12/07/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/6/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية النسائية لتصنيع الإنتاج الزراعي في حيزوق/عكار.م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حيزوق. مركزها: بلدة حيزوق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين عند الضرورة اقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات والعتاد الضرورية اللازمة للإنتاج (زيتون المائدة). 4 ـ تأمين ومواكبة التطور التقني والفني والتدريبي لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين كافة المعدات اللازمة لتأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه