إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على القانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة البقاع وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تشكل لجنة برئاسة موظف من وزارة العمل ومندوبين عن النقابة ومندوبين عن الجهة المعترضة.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 تموز 2007
وزير العمل بالوكالة
حسن عكيف السبع