All legislation

قرار Decision No. 92 20/07/2007

تحديد موعد انتخابات مجلس نقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
20/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4697-4698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 20/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على القانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته ولا سيما المادة 3 منه،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب إلى مصلحة العمل والعلاقات المهنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة سائقي السيارات العمومية في محافظة البقاع وفقا للأصول القانونية وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تشكل لجنة برئاسة موظف من وزارة العمل ومندوبين عن النقابة ومندوبين عن الجهة المعترضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20 تموز 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع