المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إصدار قانون تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 572 27/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزارء الاقتصاد والتجارة، والمالية والعدل والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون تنظيم قطاع التأمين في لبنان،،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إصدار قانون تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 27/7/2007