All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 632 22/08/2007

قبول هبة مقدمة من شركة إنجينيرنغ كروب كونتراكتورز لصالح رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
632
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 632 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح رئاسة مجلس الوزراء،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 216/ص تاريخ 30/7/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 6/8/2007 على قراره رقم 29 تاريخ 28/7/2007

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة إنجينيرنغ كروب كونتراكتورز لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن /25/ جهاز هاتف نقال ماركة نوكيا، /20/ طراز 1600 و/5/ طراز 6080

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007