المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة إنجينيرنغ كروب كونتراكتورز لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن /25/ جهاز هاتف نقال ماركة نوكيا، /20/ طراز 1600 و/5/ طراز 6080
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 632 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح رئاسة مجلس الوزراء،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 216/ص تاريخ 30/7/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 6/8/2007 على قراره رقم 29 تاريخ 28/7/2007
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة إنجينيرنغ كروب كونتراكتورز لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن /25/ جهاز هاتف نقال ماركة نوكيا، /20/ طراز 1600 و/5/ طراز 6080
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007