المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية السلام الخيرية في الدانمارك لصالح دار الفتوى لتوزع على المرضى والفقراء والمحتاجين: ـ 80 كرسي متحرك ـ 5 أسرة مستشفى ـ 150 عكاز مدولب مع توابع للكراسي والأسرة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 634 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 28/7/2007
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية السلام الخيرية في الدانمارك لصالح دار الفتوى لتوزع على المرضى والفقراء والمحتاجين: ـ 80 كرسي متحرك ـ 5 أسرة مستشفى ـ 150 عكاز مدولب مع توابع للكراسي والأسرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007