المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة باور غروب ش.م.ل. لصاحبها سعد الدين العجوز لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن /150/ جهاز لاسلكي TALKIE WALKIE ذات المواصفات التالية: -MINI SIZE FRES -2 WAYS RADIO
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 642 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة باور غروب ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لأمن الدولة،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة باور غروب ش.م.ل. لصاحبها سعد الدين العجوز لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن /150/ جهاز لاسلكي TALKIE WALKIE ذات المواصفات التالية: -MINI SIZE FRES -2 WAYS RADIO
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007