المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 223 ـ استملاكات لإنشاء واشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 2 ـ استملاكات لإنشاء واشغال طرق رئيسية. النبذة 1 ـ استملاكات لإنشاء واشغال طرق رئيسية. مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتغطية استملاكات مشروع تطوير النقل الحضري الممول من البنك الدولي (الدفعة الثانية. /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).