المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الجدول المرفق والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارات ودراجات نارية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 663 24/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 123 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الكويتي لصالح رئاسة مجلس الوزراء،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الجدول المرفق والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارات ودراجات نارية.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي لصالح رئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارتين نوع GMC لون أبيض (رقم الشاسي (1GTGG25U841148804) و(1GTGG25U141148689).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/8/2007