المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني قد تلقت دعوة من الهيئة العربية للطيران المدني لحضور الاجتماع الـ 22 للجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران المدني والذي سيعقد بين 9 و11/8/2007 في مقر الهيئة في الرباط. لذلك ونظرا لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وضرورة مساهمة لبنان في أعمال وفعاليات اللجنة، ولكون رئيس مصلحة النقل الجوي في المديرية العامة للطيران المدني السيد عبد اللطيف عبد اللطيف هو عضو في اللجنة المذكورة. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على انتداب السيد عبد اللطيف، لحضور اجتماع اللجنة والذي سيعقد في مقر الهيئة في مدينة الرباط بين 9 و11/8/2007 على أن يتقاضى تعويضات النقل والانتقال التي تستحق له عن هذه المهمة، حسب الأصول، من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين (وفود ومؤتمرات) علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى مانعا يحول دون المشاركة في الاجتماع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر وعلى أن تغطى نفقات السفر والإقامة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين ويعد السيد عبد اللطيف تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.