All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 93 28/07/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران المدني الذي سيقام في الرباط من 9 إلى 11/8/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
93
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5077-5079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 797/9 تاريخ 18/7/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 575/ص تاريخ 21/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني قد تلقت دعوة من الهيئة العربية للطيران المدني لحضور الاجتماع الـ 22 للجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران المدني والذي سيعقد بين 9 و11/8/2007 في مقر الهيئة في الرباط. لذلك ونظرا لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وضرورة مساهمة لبنان في أعمال وفعاليات اللجنة، ولكون رئيس مصلحة النقل الجوي في المديرية العامة للطيران المدني السيد عبد اللطيف عبد اللطيف هو عضو في اللجنة المذكورة. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على انتداب السيد عبد اللطيف، لحضور اجتماع اللجنة والذي سيعقد في مقر الهيئة في مدينة الرباط بين 9 و11/8/2007 على أن يتقاضى تعويضات النقل والانتقال التي تستحق له عن هذه المهمة، حسب الأصول، من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين (وفود ومؤتمرات) علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى مانعا يحول دون المشاركة في الاجتماع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر وعلى أن تغطى نفقات السفر والإقامة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين ويعد السيد عبد اللطيف تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

28/7/2007