All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 28/07/2007

الموافقة على شراء سيارة سياحية ذات الدفع الرباعي جديدة أو مستعملة بالتراضي وبدون رسوم جمركية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5079-5081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 42/99 تاريخ 10/8/1999 (الطلب إلى جميع الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الأموال العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 1904/غ.ع/و تاريخ 3/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد بأن المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) أناط بالمفتشية العامة لدى وزارة الدفاع الوطني مهام عديدة يتطلب تنفيذها استعمال سيارات نقل من نوع خاص. وأن وسائل النقل المتوفرة حاليا في هذه المفتشية العامة قديمة العهد ويلزمها الكثير من الصيانة والترميم. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 28/7/1999 وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 42/99 تاريخ 1/8/1999 تم الطلب إلى جميع الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الأموال العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وبما أن مشروع موازنة العام 2007 قد لحظ للمفتشية العامة اعتماد على التنسيب 2 ـ 10 ـ 5 ـ 121 ـ 226 ـ 4 ـ 1 (تجهيزات للنقل) المبلغ اللازم لهذه الغاية. لذلك، فإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة للمفتشية العامة لديها على شراء سيارة سياحية ذات الدفع الرباعي جديدة أو مستعملة بالتراضي وبدون رسوم جمركية على أن تؤخذ النفقة من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها للعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني الآنف الذكر على أن لا يتجاوز سعر السيارة 12 ألف دولار أميركي.

28/7/2007