All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 653 22/08/2007

تصحيح الخطأ المادي في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
653
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 653 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين 10 و18 منه،

بناء على القانون رقم 115 تاريخ 7/12/1991 (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان، بحيث تستبدل كلمة «المآتي» بالعاصمة «استانا» أينما وردت في المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007