المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان، بحيث تستبدل كلمة «المآتي» بالعاصمة «استانا» أينما وردت في المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 653 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين 10 و18 منه،
بناء على القانون رقم 115 تاريخ 7/12/1991 (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصحيح الخطأ المادي في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 443 تاريخ 19/6/2007 المتعلق بإنشاء سفارة للبنان في المآتي ـ كازاخستان، بحيث تستبدل كلمة «المآتي» بالعاصمة «استانا» أينما وردت في المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007