المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أنه سبق لقيادة الجيش أن شكلت لجنة لوضع دراسة لغرفة عمليات موحدة ووضع منهاج لمراقبة وضبط المراكز الحدودية الشرعية وغير الشرعية في منطقة الشمال لمنع التهريب بأشكاله كافة، وذلك ضمن مشروع تجريبي رائد بمساعدة مادية وتقنية من ألمانيا وبعض الدول المانحة الأخرى. وتضيف الوزارة أنه تبين أن هذه المهمة تتطلب إنشاء قوة مشتركة من قوى الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والجمارك على أن تكون برئاسة قائد منطقة الشمال وتتألف من حوالي (30/ ضابطا و/600/ عنصرا إضافة إلى القوى الموجودة سابقا من الأمن العام والجمارك على المعابر الحدودية الشرعية مع إمكانية الزيادة أو النقصان وفقا للحاجة. وإن وزارة الدفاع الوطني تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة إصدار قرار بإنشاء هذه القوة. كما أفاد وزير الداخلية والبلديات بأن المديرية العامة للأمن العام بحاجة إلى تطويع مأمورين ومفتشين لتتمكن من المساهمة في القوة المشتركة لمراقبة الحدود البرية والبحرية بعدما تبين وجود معابر حدودية غير شرعية وأنه سبق لهذه الوزارة أن طلبت الموافقة لهذه الغاية الموافقة على تطويع /300/ مأمور و/200/ مفتش ثان لصالحها وأن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/2007 تأجيل البحث بهذا الموضوع (القرار رقم 94). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: أولا: إنشاء القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية وفقا لما يلي: 1 ـ تتألف القوة المشتركة من وحدات من الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والجمارك يحدد عددها بالتنسيق فيما بين القيادات المعنية وهي ترتبط: أ ـ عملانيا: بقيادة الجيش ـ أركان الجيش للعمليات، على أن تراعى طبيعة عمل كل من القوى والأجهزة المشاركة والنصوص القانونية والتنظيمية الصادرة عن المراجع المختصة في الإدارات والقيادات التابعة لها، وعلى أن تقاد قيادة القوة المشتركة (غرفة العمليات) مباشرة، على عاتق الجهاز المعني، عن كل مخالفة أو خرق مهما كان نوعه (تهريب أشخاص، بضائع، ممنوعات، أسلحة، مخدرات...) يحصل على طول الحدود وعلى المعابر الشرعية وضمن بقعة مسؤولية القوة المشتركة. ب ـ إداريا ومسلكيا: بكل من قيادة الجيش، المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك العامة كل حسب ارتباطه. 2 ـ تحدد الغاية من إنشاء القوة المشتركة وأهدافها بما يلي: أ ـ إدارة ومراقبة الحدود وفقا للقوانين والأنظمة اللبنانية. ب ـ تحليل المعطيات المتعلقة بالمخالفات والانتهكات الحدودية. ج ـ التعاون مع السلطات السورية المعنية بمراقبة وضبط الحدود. د ـ مراقبة المنطقة المتاخمة للحدود ضمن عمق محدد مسبقا (قضاء عكار). هـ ـ تعاون كافة الأجهزة المعنية في عملية مراقبة وضبط الحدود. و ـ التنسيق وتوحيد أطر العمل في إدارة قطاع العمليات. 3 ـ تحدد مهام القوة المشتركة بما يلي: أ ـ ممارسة وظيفة الضابطة العدلية العسكرية والمدنية في بقعة العمليات كل ضمن اختصاصه. ب ـ مراقبة الحدود الشمالية للحؤول دون إدخال البضائع أو إخراجها إلا عن طريق المسالك والمعابر الشرعية المؤدية إلى المكاتب الجمركية المختصة. ج ـ التحري عن التهريب وضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمارك. د ـ مراقبة دخول وخروج الأجانب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوقيف المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الأمن العام. هـ ـ منع إدخال الأسلحة والذخائر المهربة والممنوعات على كافة أشكالها وضبط وتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى السلطات المختصة. و ـ إقامة نقاط مراقبة على الحدود وتسيير الدوريات وإقامة الحواجز الثابتة والظرفية لضبط المخالفات المتعلقة بعبور الحدود على كافة أشكالها وتعقب المخالفين وتوقيفهم وسوقهم مع المضبوطات إلى السلطات المختصة. ز ـ إعطاء التسهيلات الممكنة للمواطنين اللبنانيين الذين يقطنون على جانبي الحدود لأسباب إنسانية واجتماعية واقتصادية استنادا للتعليمات التي تصدر عن السلطات المختصة في حينه (مجلس الوزراء، وزارة الداخلية والبلديات، الأمن العام...). ح ـ إقامة أعلى درجات التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة المشاركة في القوة المشتركة لضمان حسن التنفيذ. ثانيا: تطويع 150 مأمور متمرن و100 مفتش ثان متمرن لصالح المديرية العامة للأمن العام.